المادة 62 من قانون المحاماة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها .
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة ، تقرها الجمعية العمومية
للنقابة وتنشر المدونة ، وكل تعديل لها ، فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ،
ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب
بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.