Article 62 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 147 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها .
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة ، تقرها الجمعية العمومية
للنقابة وتنشر المدونة ، وكل تعديل لها ، فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ،
ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب
بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 8 August 2019
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.