القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 105 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة ، وقعت عقوبة الانذار أو أحالت الأمر الى مجلس النقابة العامة اذا رأت توقيع عقوبة أشد والا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما الى النقابة العامة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.