القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 174 (مكررا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- قرار · المحكمة الدستورية العليانص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند السادس من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ فقرتى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمادتين رقمى 494 و495 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، و عدم دستورية المواد الثلاث .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 1 و2 و 5 من القانون رقم 6 لسنة 1997 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ·
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.