حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 1 و2 و 5 من القانون رقم 6 لسنة 1997 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 فبراير سنة 2001 الموافق 9من ذى القعدة سنة 1421هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبدالرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 20 قضائية "دستورية " ·
المقامة من
السيد / مصطفى محمد أحمد مراد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيد / صلاح مايز فهمى
6- السيدة / حكمت عطا حنين
الإجراءات
بتاريخ الخامس من ابريل سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد 1 و2 و 5 من القانون رقم 6 لسنة 1997 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام وآخرين الدعوى رقم 837 لسنة 1997 مدنى ، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، ابتغاء الحكم بفسخ عقد إيجار المحل التجارى الذى كان يستأجره مورثهما وذلك نظراً لوفاته وعدم احترافهما مهنة التجارة ، وبجلسة 9/12/1997 قدم وكيل المدعين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/1/1998، وفيها قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 24/2/1998 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة ·
وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
أ - ···········
ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، أعتبر الدفع كأن لم يكن " ·
وحيث إن مؤدى ذلك - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع - فى غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الإلتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل إنقضائه، وإلا كانت غير مقبولة ·
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992، تقضى باعتبار قرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد دفع بعدم دستورية نص المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وبعد حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/1/1998 قررت محكمة الموضوع إعادتها للمرافعة لجلسة 24/2/1998 ؛ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، بيد أن الدعوى الماثلة لم ترفع إلا فى 5/4/1998وبذلك فإنها تكون قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ·
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 24/2/1998 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/4/1998 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الأولىليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الثانيةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الخامسةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 174 مكرراًالمادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.