Law 13 of 1968
Article 174 of the Civil and Commercial Procedure Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtنص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند السادس من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ فقرتى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمادتين رقمى 494 و495 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، و عدم دستورية المواد الثلاث .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 1 و2 و 5 من القانون رقم 6 لسنة 1997 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ·
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.