حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 154 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود من صور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / زكى مصطفى حلمى جويد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد / بهى الدين محمد سليمان بخيت
الإجراءات
بتاريخ الثانى من سبتمبر سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 756 لسنة 1998 إيجارات الإسماعيلية ضد المدعى فى الدعوى الراهنة وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن العين المبينة بالصحيفة ، وبجلسة 25/5/ 1999قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد إيجار للمدعى المدعى عليه الأخير فى الدعوى الدستورية عن العين محل التداعى ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 727 لسنة 24 قضائية " الإسماعيلية " حيث تضمنت صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 ؛ وبجلسة 7/6/2000 حكمت محكمة استئناف الإسماعيلية " بإعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بجلسة 3/9/2000 وعلى المستأنف رفع الدعوى بعدم الدستورية للمادة سالفة الذكر أمام المحكمة الدستورية خلال موعد غايته الشهرين من تاريخه ، مع اعتبار النطق بالحكم بمثابة إعلان للطرفين " ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : أ ...... ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد ، اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المادة (174) مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 ، تقضى باعتبار قرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم لمذكراتهم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد أقام الاستئناف رقم 727 لسنة 24 قضائية " الإسماعيلية " وضمَّن صحيفة ذلك الاستئناف دفعاً بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمخالفة النص فى تقديره لأحكام المواد 2 ، 7 ، 32 ، 34 من الدستور ، وبعد أن قررت محكمة الاستئناف بجلسة 5/3/2000 حجز الاستئناف المشار إليه للحكم لجلسة 7/6/2000 حيث حكمت فى تلك الجلسة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 3/9/2000 وعلى المستأنف رفع الدعوى بعدم الدستورية للمادة سالفة الذكر أمام المحكمة الدستورية العليا خلال موعد غايته الشهرين من تاريخه ، وأبقت الفصل فى المصاريف ، مع اعتبار النطق بالحكم بمثابة إعلان للطرفين ، بيد أن الدعوى الماثلة لم ترفع إلا فى 2/9/2000 وبذلك فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.