حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 219 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 219 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ فقرتى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمادتين رقمى 494 و495 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، و عدم دستورية المواد الثلاث .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 219 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى
2 - الأستاذة / منى عبد الحليم حسن المحامية
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس الشورى
5 - الأستاذ / صفاء أباظة
الإجراءات
بتاريخ 13/8/2001 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ فقرتى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمادتين رقمى 494 و495 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، والحكم بعدم دستورية المواد الثلاث .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بطلب وقف التنفيذ وفى الموضوع أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعيين كانا قد أقاما دعوى المخاصمة رقم 72 لسنة 109 قضائية ضد المدعى عليه الأخير ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، طالبين الحكم لهما بالتعويض ، على قول بأنه أصدر أحكاماً بالبراءة فى الدعاوى المباشرة المقامة منهما ضد آخرين أرقام 7330 و7331 و7333 لسنة 1991 العجوزة وذلك دون أن يسمع شهادتهما أو يودع أسباب تلك الأحكام وقت النطق بها . ودفعا فى صحيفة المخاصمة وأثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات الخاصة بعدم صلاحية ورد ومخاصمة القضاة . وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/4/2001 أعادتها للمرافعة لجلسة 9/7/2001 وصرحت لهما بالطعن بعدم الدستورية خلال هذا الأجل ، وبالجلسة المحددة طلبا أجلاً آخر فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/9/2001 لتنفيذ القرار السابق ، وبالجلسة الأخيرة قدما ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إنه لما كان الأصل فى النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور أن تُحْمَل على أصل صحتها فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها ، ولا يجوز وقف تنفيذها . وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها كلما طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها وهو الاختصاص الذى لا يزاحمها فيه أى جهة أخرى وهى بعد ذلك إما أن تقرر أن للنصوص المطعون عليها سنداً من الدستور ، فلا ترتد عنها قوة نفاذها ، وإما أن تنتهى إلى مصادمتها للدستور فتعدمها وتنهى وجودها وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون عليها أمامها ، ولا يدخل ذلك فى مجال اختصاصها الذى حدده المشرع حصراً فى قانونها
وحيث إنه عن الدعوى الدستورية ، فإن المشرع قد رسم لرفعها طريقاً ، وحدد لذلك أجلاً لا تقبل إلا إذا رفعت خلاله . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى يتعين على محكمة الموضوع أولاً الالتزام به عند ما تقرر منح الخصوم مهلة لرفع الدعوى الدستورية بعد دفع أبدوه أمامها وقدرت جديته فلا تجاوزه سواء حددت لذلك ميعاداً واحداً أو أكثر ، ويتعين بعد ذلك على الخصوم الالتزام بالميعاد الذى حددته محكمة الموضوع ليرفعوا دعواهم خلاله ، فلا يتجاوزوه حتى ولو كان ذلك خلال مدة الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع ، بحيث إذا لم ترفع الدعوى خلال الأجل الممنوح ، اعتبر الدفع كأن لم يكن .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان مؤدى نص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبار قرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، وتقديمهم لمذكراتهم . وكان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 10/4/2001 قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 9/7/2001 وصرحت للمدعيين بالطعن بعدم الدستورية وتقديم الدليل على ذلك . واعتبرت النطق بهذا القرار إعلاناً لهما ، وإذ كان المدعيان وقد سبق لهما الحضور بالجلسات السابقة دون انقطاع ، قد حضرا بالجلسة التى حددتها المحكمة 9/7/2001 دون أن يقدما ما يدل على رفع الدعوى الدستورية فى الميعاد ، وطلبا مهلة أخرى ، فإن رفعهما للدعوى الماثلة بتاريخ 13/8/2001 يكون مجاوزاً لميعاد الأشهر الثلاثة المقررة فى القانون والذى ينتهى أيضاً بنهاية ميعاد المحكمة بتاريخ 9/7/2001 ، ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد استجابت لطلبهما وحددت ميعاداً جديداً ينتهى فى 2/9/2001 ، ذلك أن هذا الميعاد الجديد سواء كان متصلاً بالميعاد السابق أو من فصلاً عنه يكون قد جاء متجاوزاً ميعاد الشهور الثلاثة . وإذ رفعت الدعوى خلاله فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد ومن ثم تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.