قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 206 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد شكري عبد الباقي، صاحب شركة رامكو للمقاولات
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- وزير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
4- مدير إدارة ري المنوفية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية -سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده.
وحيث إن المادة (174) مكررًا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تقضى باعتبار قرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم لمذكراتهم.
وحيث إن المدعي قدم مذكرة إلى محكمة الموضوع دفع فيها بعدم دستورية النص المطعون فيه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع حين قررت بجلسة 15/6/2010، إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 21/9/2010، وأمهلت المدعي ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، غير أن المدعي لم يقم الدعوى المعروضة إلا بتاريخ 15/12/2010، مما تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا. ولا ينال من ذلك أن تلك المحكمة عادت وقررت بجلسة 21/9/2010، التأجيل لجلسة 21/12/2010، للقرار السابق، لعدم إخطار المدعي به؛ إذ إن ذلك يُعد ميعادًا جديدًا ورد على غير محل، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.