المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز
قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ – قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون
رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
٢ – قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣ – قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦
لسنة ٢٠١٨
٤ – القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار
الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ – قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل
التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى
الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
٦ – قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
٧ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
٨ – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
٩ – القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣
لسنة ٢٠٠٥ .
١١ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٢ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤
لسنة ٢٠٢٠ .
١٣ – قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
١٤ – قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فى شأن
نقل البضائع والركاب .
١٥ – قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨
١٦ – قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥
١٧ – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣
لسنة ٢٠٠٢ .
١٨ – القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
١٩ – قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
٢٠ – القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تختص بالنظر فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام
القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، بحسب الأحوال .
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من
هذه المادة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه .
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء
فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة
من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير
مقدرة القيمة .
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر
بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 2019 إلى 11 يوليو 2024 · بالقانون 146/2019
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لا تجاوز قيمتها
عشرة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
٢ - قانون سوق رأس المال .
٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
٤ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة
فى التجارة الدولية .
٥ - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .
٦ - قانون التمويل العقارى .
٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
٨ - قانون تنظيم الاتصالات .
٩ - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد .
١٢ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
١٣ - قانون التجارة البحرية .
١٤ - قانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب .
١٥ - قانون حماية المستهلك .
١٦ - قانون تنظيم الضمانات المنقولة .
١٧ - قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
١٨ - قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر .
١٩ - قانون الاستثمار .
٢٠ - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين
المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال .
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نهائيا
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى جميع
المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه
أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر
بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة من قضاة المحكمة .
من 1 أكتوبر 2008 إلى 1 أكتوبر 2019
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
2 – قانون سوق رأس المال.
3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 – قانون التأجير التمويلي.
5 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6 – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.
7 – قانون التمويل العقاري.
8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون تنظيم الاتصالات.
10 – قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الإقتصـــادية و المواد ( 1 ، 2 ،6 ،11 ،12 ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادتين (6 ، 12) من القانون رقم 120 لسنة 2008بشأن المحاكم الاقتصادية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض النزاع القائم بين الحكمين الصادرين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.