انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 120 لسنة 2008

المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 2019 إلى 11 يوليو 2024 · بالقانون 146/2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 31 مكرر (و)، في 7 أغسطس 2019
من 1 أكتوبر 2008 إلى 1 أكتوبر 2019المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.