قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 178 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يونيو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 178 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يونيو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأخيرة من المادتين (6 ، 12) من القانون رقم 120 لسنة 2008بشأن المحاكم الاقتصادية
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 178 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ على بن عبد الله إبراهيم الجديعى،
بصفته الممثل القانونى لشركة ثوب الأصيل المحدودة
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل.
3 - السيد وزير التجارة والصناعة
4 - السيد مدير إدارة العلامات التجارية.
5 - شركة لهيطة التجارية
6 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى ( ثان ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشر من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر فقط فى الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه، وهو ما صرحت به محكمة الموضوع، دون نص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من ذات القانون الذى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية بشأنه.
وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى الماثلة، سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 5/8/2012، فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضت فيه برفض الدعوى، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكررًا ( أ ) بتاريخ 15/8/2012. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد . ومن ثم، فإن الخصومـة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 6المادة (6) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.