Supreme Constitutional Court decision, case 178 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 4 June 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 178 of judicial year 31
- Hearing date
- 4 June 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأخيرة من المادتين (6 ، 12) من القانون رقم 120 لسنة 2008بشأن المحاكم الاقتصادية
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 178 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ على بن عبد الله إبراهيم الجديعى،
بصفته الممثل القانونى لشركة ثوب الأصيل المحدودة
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل.
3 - السيد وزير التجارة والصناعة
4 - السيد مدير إدارة العلامات التجارية.
5 - شركة لهيطة التجارية
6 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى ( ثان ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشر من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر فقط فى الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه، وهو ما صرحت به محكمة الموضوع، دون نص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من ذات القانون الذى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية بشأنه.
وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى الماثلة، سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 5/8/2012، فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضت فيه برفض الدعوى، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكررًا ( أ ) بتاريخ 15/8/2012. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد . ومن ثم، فإن الخصومـة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Economic Courts Law · Article 6المادة (6) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.