المادة 7 من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
١ - منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التى تصدرها المحكمة .
٢ - الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس .
ويطعن فى الأحكام الصادرة فى المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية
بالمحكمة الاقتصادية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 2008 إلى 1 أكتوبر 2019
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.