المادة 7 مكرراً من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائى قاضيا أو أكثر
من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل ، ويعاونه عدد كاف
من معاونى التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية ،
ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة ،
كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك فى المسائل
التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه
أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، ويعتبر الحكم الصادر فى التظلم نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.