Article 7 bis of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائى قاضيا أو أكثر
من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل ، ويعاونه عدد كاف
من معاونى التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية ،
ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة ،
كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك فى المسائل
التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه
أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، ويعتبر الحكم الصادر فى التظلم نهائيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.