قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 2 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد الممثل القانونى لشركة
رويال للكيماويات – يونى كيما جروب "سابقًا"
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد رئيس مجلس الشعب
4-السيد وزير العدل
5-السيد وزير التجارة
6-السيد وزير المالية
7-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
8-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
9-ورثة عبد العزيز محمد عبد العزيز الرمال ، وهم:
– السيد / محمد عبد العزيز محمد عبد العزيزالرمال
– السيدة / مرفانة عبد العزيز محمد عبدالعزيز الرمال
– السيدة / ابتسام زغلول محمد القاضى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية " بجلسة 5/8/2012 والذى قضى برفض الدعوى ونشر هذا الحكم بالعدد 32 مكررًا (أ) بتاريخ 15/8/2012،وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 11المادتين 6، 11 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 6المادتين 6، 11 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.