القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الإقتصـــادية و المواد ( 1 ، 2 ،6 ،11 ،12 ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (10 ، 11) من قانون المحاكم الاقتصادية .
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- قرار · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.