قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 101 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 25 أغسطس 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 101 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 أغسطس 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / حبيبة صبحى البياع
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
5- المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها أولاً وأصليًا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية . وثانيًا واحتياطيًا : رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية طلبت فى صحيفة دعواها الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وحيث إن مصلحة المدعية الشخصية والمباشرة تتحقق فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة ، والمادة (11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة الخامس من أغسطس سنة 2012 فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 32 مكررًا ) بتاريخ 15/8/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979، بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 10المادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 11المادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.