Supreme Constitutional Court decision, case 101 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 25 August 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 101 of judicial year 31
- Hearing date
- 25 August 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / حبيبة صبحى البياع
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
5- المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها أولاً وأصليًا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية . وثانيًا واحتياطيًا : رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية طلبت فى صحيفة دعواها الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة والمادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وحيث إن مصلحة المدعية الشخصية والمباشرة تتحقق فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة ، والمادة (11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة الخامس من أغسطس سنة 2012 فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 32 مكررًا ) بتاريخ 15/8/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979، بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Economic Courts Law · Article 10المادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- Economic Courts Law · Article 11المادتين (10، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.