Article 10 of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 156 of 2024
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 July 2024 · by Law 156/2024
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة( 95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين (10 ، 11) من قانون المحاكم الاقتصادية .
- Decision · Supreme Constitutional Courtاختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.