Law 120 of 2008
Article 11 of the Economic Courts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الإقتصـــادية و المواد ( 1 ، 2 ،6 ،11 ،12 ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008…
- Decision · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtاختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين (10 ، 11) من قانون المحاكم الاقتصادية .
- Decision · Supreme Constitutional Courtاختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- Decision · Supreme Constitutional Courtاختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- Decision · Supreme Constitutional Courtاختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.