Supreme Constitutional Court decision, case 2 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 2 of judicial year 32
- Hearing date
- 10 January 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد الممثل القانونى لشركة
رويال للكيماويات – يونى كيما جروب "سابقًا"
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد رئيس مجلس الشعب
4-السيد وزير العدل
5-السيد وزير التجارة
6-السيد وزير المالية
7-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
8-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
9-ورثة عبد العزيز محمد عبد العزيز الرمال ، وهم:
– السيد / محمد عبد العزيز محمد عبد العزيزالرمال
– السيدة / مرفانة عبد العزيز محمد عبدالعزيز الرمال
– السيدة / ابتسام زغلول محمد القاضى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية " بجلسة 5/8/2012 والذى قضى برفض الدعوى ونشر هذا الحكم بالعدد 32 مكررًا (أ) بتاريخ 15/8/2012،وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Economic Courts Law · Article 11المادتين 6، 11 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- Economic Courts Law · Article 6المادتين 6، 11 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.