Supreme Constitutional Court decision, case 94 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 25 August 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 94 of judicial year 31
- Hearing date
- 25 August 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للغزل والنسيج
ضد
1– السيد رئيس مجلس الوزراء
2– السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 6 فقرة أخيرة و11 من من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات
الموضوعية - فى نصى المادتين (6 و11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/8/2012 فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية "الذى قضت فيه برفض الدعوى ، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/2012 بالعدد رقم 32 مكررًا (أ) .
لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Economic Courts Law · Article 6المادتين 6 فقرة أخيرة و11 من من القانون رقم 120 لسنة 2008
- Economic Courts Law · Article 11المادتين (6 و11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.