قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 249 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 249 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 249 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة أحمد ومحمد منسى وشركاه ( دام للتجارة والاستيراد )
ضد
1– السيد رئيس مجلس الوزراء
2– بنك الشركة المصرية بور سعيد ( بنك بور سعيد الوطنى للتنمية سابقًا )
ويمثلها السيد / حسن عباس ذكى بصفته رئيس مجلس الإدارة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6) فقرة أخيرة ، و(11) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فيما تضمنتاه من اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه والطعن عليها بطريق النقض .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق أن حسمها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 5 من أغسطس سنة 2012، فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المحكمة المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 32 مكرر ( أ ) بتاريخ 15/8/2012 . ولما كان مقتضى نصى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 6المادتين (6) فقرة أخيرة ، و(11) من القانون رقم 120 لسنة 2008
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.