Supreme Constitutional Court decision, case 249 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 249 of judicial year 31
- Hearing date
- 12 January 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 249 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة أحمد ومحمد منسى وشركاه ( دام للتجارة والاستيراد )
ضد
1– السيد رئيس مجلس الوزراء
2– بنك الشركة المصرية بور سعيد ( بنك بور سعيد الوطنى للتنمية سابقًا )
ويمثلها السيد / حسن عباس ذكى بصفته رئيس مجلس الإدارة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6) فقرة أخيرة ، و(11) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فيما تضمنتاه من اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه والطعن عليها بطريق النقض .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق أن حسمها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 5 من أغسطس سنة 2012، فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المحكمة المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 32 مكرر ( أ ) بتاريخ 15/8/2012 . ولما كان مقتضى نصى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Economic Courts Law · Article 6المادتين (6) فقرة أخيرة ، و(11) من القانون رقم 120 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.