القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 122 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن
يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ
إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز
أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة
من سنوات الخدمة .
ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 39. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقره الثانية من المادة (122) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياأولاً :- قبول الطعن شكلاً . ثانياً :- من حيث الموضوع :- القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 122 فقرة 2 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لمخالفتها للمواد 32 , 34 , 40 من دستور 1971 المقابلة للمواد 35 / 53 من دستور 2014
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 122 فقرة 2 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالماده ( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 / 2 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ،
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.