قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 122 فقرة 2 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لمخالفتها للمواد 32 , 34 , 40 من دستور 1971 المقابلة للمواد 35 / 53 من دستور 2014
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 41 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أحمد شريف جمال عزب، بصفته رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر الدولى
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- أحمد محمد أحمد محمد إبراهيـــم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من تخويل العامل، فى حالة إنهاء خدمته بدون مبرر من قبل صاحب العمل، اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب التعويض الذى لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى الدعـــــــــوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى؛ ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 (مكرر) بتاريخ 12/5/2019؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم بوصفها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. فمن ثم، تكون الدعـــــوى المعروضة غير مقبولة، وهـــــو ما يتعين الحكم به.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.