قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 7 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
لذلـــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمـــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــى والدكتور محمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــاد النجـــــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
سيف الدين صفوان أحمد ثابت، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمنتجات الألبان
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير القوى العاملـــــــــة
4- أمجد محمد سعيد عواد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بـــــعدم الدستورية تقدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعـــــاد رفعهـــــا، إنما تتعلق بالنظـــــام العـــــام باعتبارهــــــــــا من الأشكال الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل المار ذكره، وبعد أن قدرت تلك المحكمة بجلسة 17/10/2018، جدية الدفع المبدى من المدعى، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 14/2/2019، والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية خلال هذا الأجل، فأقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها بتاريخ 29/1/2019، بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلـــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.