قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 42 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة معامل البرج (معمل البرج)
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس النـــــــــــــــــــــــــواب
4- أسامة عبدالرازق عبدالحميد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى الدعــــوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 (مكرر) بتاريخ 12/5/2019. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضـــى فيهـــا، لا يقبـــل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهـــة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. وإذ انتهت المحكمة فيمـــــا تقـــــدم إلى القضاء بعـــــدم قبول الدعـــــوى، فـــــلا تثريب على محكمـــــة الموضــوع أن استمرت فى نظر كل من الاستئنافين رقمى 1078، 1513 لسنة 135 قضائية، وقضت فيهما بجلسة 18/8/2019، بسقوط الحق فى الاستئناف بالنسبة للاستئناف الأول، والتأييد فى خصوص ثانيهما.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.