قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 9 أكتوبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 أكتوبر 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 41 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة دينا للاستثمارات الزراعية، ويمثلها هشام حسين الخازندار "رئيس مجلس الإدارة"
ضــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس النواب
3- وزير القوى العاملة والهجرة
4- عبد الرحمن عبد الله سعد الدين
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية، توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستورى. والأحكام الصــــــــــــادرة فى تلك الدعــــــــــــــاوى تحوز حجية مطلقة، لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه، أو إلى دستوريته، ورفض الدعوى على هذا الأساس.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بموجب حكمها بجلسة 4/5/2019، فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 19 (مكرر) بتاريخ 12 مايو 2019. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونصى المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.