Supreme Constitutional Court decision, case 58 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 9 October 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 58 of judicial year 41
- Hearing date
- 9 October 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 41 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة دينا للاستثمارات الزراعية، ويمثلها هشام حسين الخازندار "رئيس مجلس الإدارة"
ضــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس النواب
3- وزير القوى العاملة والهجرة
4- عبد الرحمن عبد الله سعد الدين
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية، توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستورى. والأحكام الصــــــــــــادرة فى تلك الدعــــــــــــــاوى تحوز حجية مطلقة، لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه، أو إلى دستوريته، ورفض الدعوى على هذا الأساس.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بموجب حكمها بجلسة 4/5/2019، فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 19 (مكرر) بتاريخ 12 مايو 2019. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونصى المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.