المادة 123 من قانون العمل (2003)
النص الساري
ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد
القانونية المقررة .
ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات
تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته .
وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر
شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها ،
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين
التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى .
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم
العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.