Article 123 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد
القانونية المقررة .
ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات
تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته .
وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر
شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها ،
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين
التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى .
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم
العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.