Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 23 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 31 July 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 9 of judicial year 23
- Hearing date
- 31 July 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم أولاً: بصفه مستعجله – وقبل الفصل فى الموضوع- وقف نظر الجنحة رقم 4117 لسنة 2001 جنح مركز بنها المحدد لنظرها جلسة 13/8/2001 حتى يقضى فى طلب تنازع الاختصاص الماثل. ثانياً : -وفى الموضوع بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى رقم 4117 لسنة 2001 جنح مركز بنها ، 44 لسنة 2001 جنح قسم بنها، 236 لسنة 2 ق قضاء إدارى طنطا، 2219 لسنة 2000 مدنى كلى بنها، 267 لسنة 2001 مدنى كلى بنها حيث إنهم ج
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 23 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ابراهيم السيد هلال
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنية والإئتمان الزراعى بالقليوبية
2 - السيد مدير بنك قرية كفر الجزار
3 - السيد مدير فرع بنها للتنمية والإئتمان الزراعى
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح مركز بنها
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً: بصفه مستعجله – وقبل الفصل فى الموضوع- وقف نظر الجنحة رقم 4117 لسنة 2001 جنح مركز بنها المحدد لنظرها جلسة 13/8/2001 حتى يقضى فى طلب تنازع الاختصاص الماثل. ثانياً : -وفى الموضوع بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى رقم 4117 لسنة 2001 جنح مركز بنها ، 44 لسنة 2001 جنح قسم بنها، 236 لسنة 2 ق قضاء إدارى طنطا، 2219 لسنة 2000 مدنى كلى بنها، 267 لسنة 2001 مدنى كلى بنها حيث إنهم جميعاً عن موضوع واحد منظور أمام القضاء الإدارى والقضاء الجنائى والقضاء المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 236 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا على المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة بصفته ، بغية الحكم بإلغاء قرار الأخير بالامتناع عن تنفيذ عقد القرض المبرم بينهما، وكذا قراره بشأن مطالبته بأداء أموال غير مستحقة كما أقام الدعوى رقم 2219 لسنة 2000 مدنى كلى بنها ضد المدعى عليهما" الأول والثانى فى الدعوى الماثلة ، طالباً الزامهما برد مبلغ 50ر48687 جنيها حصل منه تحت التهديد المتمثل فى استخدام شيكات خطية مزورة عليه مما يعرضه لعقوبة الحبس، ثم أقام الدعوى رقم 267 لسنة 2001 مدنى كلى بنها على ذات المدعى عليهما بطلب الحكم بالزامهما بتقديم أصل الشيك المنسوب تحريره عليه والمستحق بتاريخ 3/7/2000 ليطعن عليه بالتزوير ، والدعوى رقم 44 لسنة 2001 جنح قسم بنها متهماً إياهما بتزوير شيك مكتبى مؤرخ 3/7/2000 واستخدامه ضده ومن جهه أخرى كان المدعى عليه الثانى قد أقام ضد المدعى فى الدعوى الماثلة الجنحة رقم 4117 لسنة 2001 جنح مركز بنها، متهما إياه بتحرير شيك خطى مستحق فى 3/7/2000 بمبلغ 14000 جنيه وطلب معاقبته وفقاً لحكم المادتين (336، 337) من قانون العقوبات، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون هذه المحكمة ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه – عملاً بنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو إنها قضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قائم بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه فض التنازع على الاختصاص ما يدل على أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تتولى تحضير الدعوى 236 لسنة 2 قضائية ، ذلك أن المنازعة الإدارية – وعملاً بنص المادتين (27، 38) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – لا تطرح على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، بما يحيط بوقائعها ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحقيق ما نقص منها وعليها بعد ذلك أن تعد تقريراً مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ، ورأيها مسبباً فيها، وبعد ايداعه يعرض مع الأوراق جميعها على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء فى شأن اختصاصها بنظرها صريحاً كان أم ضمنياً يعتبر لغوا.
لما كان ذلك ، وكانت باقى القضايا الأخرى سالفة البيان سواء كانت جنائية أو مدنية تابعه لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى فإنه لا يتصور بالتالى القول بأن تنازعا فى الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتين قد قام بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عن طلب المدعى الحكم بصفه مستعجلة بوقف نظر الجنحة رقم4117لسنة 2001جنح مركز بنها لحين الفصل فى الدعوى الماثلة ، فإنه وقد انتهت المحكمة إلى الفصل فى موضوع الدعوى بعدم القبول على نحو ما سلف بيانه فإن طلب وقف نظر الجنحة المشار إليها، يغدو والحال كذلك لا محل له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 336المادتين (336، 337) من قانون العقوبات، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة ت
- Penal Code · Article 337المادتين (336، 337) من قانون العقوبات، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة ت
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل عل
- State Council Law · Article 27المادتين (27، 38) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
- State Council Law · Article 38المادتين (27، 38) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.