Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 January 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 15 of judicial year 4
- Hearing date
- 7 January 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 6681 لسنة 1979 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 3694 لسنة 1981 جنح عسكرية شرق القاهرة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 يناير سنة 1989م، الموافق 28 جمادى الأولى سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس
ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 4 قضائية " تنازع " .
المرفوعة من
السيد المستشار النائب العام
ضد
1- السيد / صالح محمد صالح
2- السيد / محمود أحمد محمد الصلاحى
" الإجراءات
"
بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 6681 لسنة 1979 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 3694 لسنة 1981 جنح عسكرية شرق القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة فى القانون .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليهما - وأولهما جندى بالقوات المسلحة - فى الجنحة رقم 6681 لسنة 1979 بأنهما فى يوم 19 نوفمبر سنة 1979 بدائرة قسم مصر القديمة : ( أولاً ) تسببا خطأ فى موت سهير عبدالوهاب وكان ذلك ناشئًا عن إهما لهما ورعونتهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح وذلك بأن ترك الأول سيارته للثانى ليقودها مما تسبب عنه وقوع الحادث . ( ثانيًا ) قادا سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانتون العقوبات والمواد 1 و3 و4 و63 و77 و79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . ومحكمة جنح مصر القديمة قضت بتاريخ 23 مارس سنة 1981 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى القضاء العسكرى المختص لمحاكمة المتهم الأول، استنادًا إلى أن المتهم الأول جندى بالقوات المسلحة وأن الواقعة حدثت أثناء خدمته بواسطة سيارة الجيش التى كانت فى عهدته . وإذ أحالت النيابة العامة أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لهذا الحكم - فقد أعدت نيابة شرق القاهرة العسكرية مذكرة انتهت فيها إلى عدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى التى قيدت لديها برقم 3694 جنح عسكرية شرق القاهرة ، على أساس أن جريمة القتل الخطأ قد ارتكبها المتهم الثانى وحده وهو من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية وأن مسئولية المتهم الأول انحصرت فى تخليه عن السيارة عهدته إلى المتهم الثانى ، وبعرض القضية على إدارة المدعى العام العسكرى وافقت بتاريخ أول ديسمبر سنة 1981 على هذا الرأى وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة للاختصاص .
وحيث إن المدعى يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى ( محكمة جنح مصر القديمة ) وجهة القضاء العسكرى ( نيابة شرق القاهرة العسكرية ) بعد أن تخلت كل منهما عن نظرها . وإذ كان من المقرر أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى ولها أن تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أم لا طبقًا للمادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وكان مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقًا للبند (ثانيًا) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى مثار التنازع قد حكم فيها القضاء العادى بعدم الاختصاص ولائيًا بنظرها، وعند ما أحيلت إلى النيابة العسكرية قررت عدم اختصاص القضاء العسكرى بنظرها - فإن كلا من هاتين الجهتين تكون قد تخلت عن نظر الدعوى ، ويتوافر بذلك مناط قبول طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فيها .
وحيث إن المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أو ردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، وقد نصت المادة الخامسة منه - المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 - على سريان أحكامه على مرتكبى الجرائم التى تقع فى المعسكرات والأماكن التى يشغلها العسكريون وأيضًا الجرائم التى تقع على معدات وأسلحة القوات المسلحة ، بينما قضت المادة السابعة منه بسريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم التى ترتكب منهم إذا لم يكن فيها مساهم من غير الخاضعين له . لما كان ذلك، وكان القضاء العادى هو الأصل والمحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقًا لقانون العقوبات العام أيًا كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائى استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه، وكانت الجريمة المسندة إلى المدعى عليه الأول – وهى القتل الخطأ وأيًا كان وجه الرأى فى صحة إسنادها إليه - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية سالفة البيان لعدم وقوعها داخل معسكرات القوات المسلحة و على إحدى معداتها وأسلحتها، فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جنديًا بالقوات المسلحة ممن يخضعون لقانون الأحكام العسكرية طبقًا للبند الثانى من المادة الرابعة منه - إنما ينعقد للقضاء الجنائى العادى طبقًا للبند الثانى من المادة السابعة من القانون ذاته، إذ وجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكامه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Traffic Law · Article 1المواد 1 و3 و4 و63 و77 و79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
- Traffic Law · Article 3المواد 1 و3 و4 و63 و77 و79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
- Traffic Law · Article 4المواد 1 و3 و4 و63 و77 و79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
- Traffic Law · Article 63المواد 1 و3 و4 و63 و77 و79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
- Traffic Law · Article 77المواد 1 و3 و4 و63 و77 و79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
- Traffic Law · Article 79المواد 1 و3 و4 و63 و77 و79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
- 25/1966 · Article 48not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.