Article 1 of the Traffic Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لايعرض
الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال
الغير له ، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام ، والطرق التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية
أو سياحية أو أى تجمعات أخرى .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له .
ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص من مالكه .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 6681 لسنة 1979 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 3694 لسنة 1981 جنح عسكرية شرق القاهرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.