Article 4 of the Traffic Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 2008 to 1 August 2008 · by Law 121/2008
From 28 October 1980 to 1 August 2008 · by Law 210/1980
From 26 August 1976 to 1 August 2008 · by Law 78/1976
From 23 February 1974 to 1 August 2008
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ، ومن أنواعها ما يلى :
( ١ ) سيارة خاصة : وهي المعدة للاستعمال الشخصي .
( ٢ ) سيارة أجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ، ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر من الراكب .
( ٣ ) سيارة نقل الركاب : وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها :
( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس أو ترولي باس ) : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقا لخط سير معين .
( ب ) سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص ) : وهي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة .
( ج ) أتوبيس سياحة : وهو سيارة معدة للرحلات والسياحة ، ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( ٤ ) سيارة نقل مشترك : وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا في حدود المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( ٥ ) سيارة نقل : وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من…
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 6681 لسنة 1979 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 3694 لسنة 1981 جنح عسكرية شرق القاهرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.