Article 3 bis of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة
قرين كل منها :
المركبات المهملة : المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما
وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص
أو لا تحمل لوحات معدنية .
أنقاض المركبات : هياكل المركبات ، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء
الجوهرية الآتية : القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
المركبات المتروكة : المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات
المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن
إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء جميع
الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال
ستين يوما من تاريخ الإخطار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.