Article 77 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ،
يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل
عن عشرين جنيها ، ولا تزيد على خمسين جنيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، أو بأية عقوبة أشد
فى أى قانون آخر ، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات
المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.