Article 26 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة
السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو للطالب الإجراء حسب الأحوال .
ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ،
وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز لها
تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة
الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند
إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن
بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 22 March 1964 to 14 March 1991
في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة .
ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة " ٢١ " التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية
أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا . ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (26 /2) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (25 ، 26 ) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقد اختصاص بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية ما قررته المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم الإضافية .
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.