المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة
السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو للطالب الإجراء حسب الأحوال .
ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ،
وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز لها
تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة
الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند
إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن
بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991
في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة .
ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة " ٢١ " التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية
أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا . ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (26 /2) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (25 ، 26 ) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقد اختصاص بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية ما قررته المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم الإضافية .
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.