القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى
أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد
تلك الرسوم فى أى يد تكون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991
إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها . وتكون العقارات وغيرها موضوع التصرف ضمانة لأداء الرسوم ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (25 ، 26 ) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقد اختصاص بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.