انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 70 لسنة 1964

المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.