Supreme Constitutional Court decision, case 213 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 2 August 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 213 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 August 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (26 /2) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 213 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- عصام محمد سيف الدين تيمور
2- نايرة محمد سيف الدين تيمور
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
4- أمـــــــين مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة -سواء ما اتصل منها بطريقة رفــــع الدعــــوى أو بميعاد رفعهــــا- إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الميعاد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذى تحدده محكمة الموضــــوع - في غضون هذا الحد الأقصى – اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع، بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية، قررت بجلسة 12/3/2006، التأجيل لجلسة 25/6/2006، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أن المدعيين لم يقيما دعواهما المعروضة إلا بتاريخ 16/12/2006، بعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة التي حددها المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، ولا ينال من ذلك منح تلك المحكمة المدعيين آجالًا متعددة، آخرها لجلسة 28/1/2007؛ إذ إن ذلك يتمحض ميعادًا جديدًا بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن بفوات مواعيد إقامة الدعوى الدستورية، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 70/1964 · Article 26not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.