Article 27 of the Notarisation and Registration Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن
أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (٢٥) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط
لمدة لا تجاوز سنتين .
وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعذاره بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقى الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق
القسط التالى .
ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على
عشرة جنيهات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 22 March 1964 to 14 March 1991
للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب أحد أصحاب الشأن وبعد أخذ رأي مكتب الشهر أو التوثيق أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم التكميلية أو أن يأذن له بأدائها على أقساط شهرية بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عيني وعلى ألا تزيد المدة في الحالتين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتي جنيه ولا على سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ .
كما يجوز لأمناء المكاتب بنفس الأوضاع السابقة الموافقة على تقسيط الرسوم التكميلية المستحقة في حدود مبلغ خمسين جنيها .
وإذا أخل صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط حلت باقي الأقساط بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، ويجوز الرجوع في الأمر الصادر بالتقسيط أو منح الأجل إذا جد ما يدعو لذلك .
ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.