المادة 27 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن
أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (٢٥) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط
لمدة لا تجاوز سنتين .
وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعذاره بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقى الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق
القسط التالى .
ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على
عشرة جنيهات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991
للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب أحد أصحاب الشأن وبعد أخذ رأي مكتب الشهر أو التوثيق أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم التكميلية أو أن يأذن له بأدائها على أقساط شهرية بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عيني وعلى ألا تزيد المدة في الحالتين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتي جنيه ولا على سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ .
كما يجوز لأمناء المكاتب بنفس الأوضاع السابقة الموافقة على تقسيط الرسوم التكميلية المستحقة في حدود مبلغ خمسين جنيها .
وإذا أخل صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط حلت باقي الأقساط بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، ويجوز الرجوع في الأمر الصادر بالتقسيط أو منح الأجل إذا جد ما يدعو لذلك .
ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.