Article 155 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 64 of judicial year 19, hearing of 1998-05-09): that part is not law
يعاقب على مخالفة حكم المادة ١٥١ من هذا القانون بالحبس وبغرامة
لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض
موضوع المخالفة .
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه ، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف
الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة
لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقا للقواعد
التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر
بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها .
وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق
الإدارى وعلى نفقة المخالف.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 12 August 1983 to 1 March 1985 · by Law 116/1983
يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥١) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .
وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtبعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتجريم ارتكاب الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والعقوبات المقررة عن هذة الأفعال
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.