Article 156 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس
مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه
ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين
ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه،
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات
اتحاد المقاولين ، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يكون
الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة
المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة
وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف .
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء
ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها ، بحسب الأحوال ، إلى العقار
محل المخالفة .
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 January 2018 to 4 November 2022 · by Law 7/2018
Rulings that mention this article
18 in the library; the latest 18 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Court12) من قرار وزير الزراعة رقم1836لسنة 2011
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية
- Decision · Supreme Constitutional Courtحظر البناء على الأراضى الزراعية فى القرى وتعليق البدء فى البناء على شرط الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (152)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر إقامة اى مبانى او منشأت فى الأراضى الزراعية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر البناء على الأراضى الزراعية فى القرى وتعليق البدء فى البناء على شرط الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البندين ب ، ه من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البندين أ، ه من المادة (152) ونص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين ب، ه من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرتين ب، ه من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (152) وفقرتيها ب، ه من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين ( ب، ه ) من المادة 152، ونص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.