Supreme Constitutional Court decision, case 202 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 202 of judicial year 19
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
حظر البناء على الأراضى الزراعية فى القرى وتعليق البدء فى البناء على شرط الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد شحاتة عسيوى
ضد
1 ــ السيد المستشار وزير العدل
2 ــ السيد رئيس الوزراء
3 ــ السيد وزير الزراعة
4 ــ السيد المستشار المحامى العام لنيابات محكمة الزقازيق الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنته من جعل الحد الأدنى للغرامة فيها عشرة آلاف جنيه . .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية
المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 53 لسنة 18 قضائية
" دستورية " بجلسة 1/2/1997 والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 7 تابع ) بتاريخ فى 13/2/1997
، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى
المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.