المادة 155 من قانون الزراعة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة (القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-05-09)
يعاقب على مخالفة حكم المادة ١٥١ من هذا القانون بالحبس وبغرامة
لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض
موضوع المخالفة .
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه ، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف
الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة
لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقا للقواعد
التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر
بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها .
وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق
الإدارى وعلى نفقة المخالف.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 أغسطس 1983 إلى 1 مارس 1985 · بالقانون 116/1983
يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥١) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .
وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- قرار · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم ارتكاب الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والعقوبات المقررة عن هذة الأفعال
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.