انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 53 لسنة 1966

المادة 155 من قانون الزراعة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة (القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-05-09)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 12 أغسطس 1983 إلى 1 مارس 1985 · بالقانون 116/1983المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.