المادة 156 الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس
مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه
ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين
ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه،
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات
اتحاد المقاولين ، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يكون
الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة
المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة
وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف .
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء
ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها ، بحسب الأحوال ، إلى العقار
محل المخالفة .
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 يناير 2018 إلى 4 نوفمبر 2022 · بالقانون 7/2018
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 18. تُعرض أحدث 18.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا12) من قرار وزير الزراعة رقم1836لسنة 2011
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياحظر البناء على الأراضى الزراعية فى القرى وتعليق البدء فى البناء على شرط الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (152)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر إقامة اى مبانى او منشأت فى الأراضى الزراعية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر البناء على الأراضى الزراعية فى القرى وتعليق البدء فى البناء على شرط الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البندين ب ، ه من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البندين أ، ه من المادة (152) ونص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين ب، ه من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرتين ب، ه من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (152) وفقرتيها ب، ه من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين ( ب، ه ) من المادة 152، ونص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.